أن رسول الله ( ص ) اتى بسارق قد سرق شملة فقال قالوا يا رسول الله إن هذا سرق فقال رسول الله ( ص ) ما أخاله سرق فقال السارق بلى يا رسول الله فقال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به فقطع فأتي به فقال تب إلى الله فقال قد تبت إلى الله فقال تاب الله عليك وأخرج أهل السنن وحسنه الترمذي من حديث فضالة بن عبيد قال أتى رسول الله ( ص ) بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه وفي إسناد الحجاج ابن أرطاه قال النسائي ضعيف لا يحتج واما كونه يسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فلحديث صفوان المتقدم وأخرج النسائي وأبو داود وصححه من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله ( ص ) قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب وأما كونه لا قطع في ثمر ولا كثر إلخ فلحديث عمرو بن شعيب ورافع بن خديج المتقدمين في أول الباب والكثر جمار النخل أو طلعها و إلزامه بالثمن مرتين تأديب له بالمال ولم يكتف ( ص ) بذلك بل قال وضرب نكال ليجمع له بين عقوبة المال والبدن والخبنة ما يحمله الإنسان في حضنه وقد تقدم ضبطها وتفسيرها وأما كونه ليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع فلحديث جابر عند أحمد واهل السنن والحاكم والبيهقي وصححه الترمذي وابن حبان عن النبي ( ص ) قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع وأخرج ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف بنحو حديث جابر وأخرجه ابن ماجه أيضا والطبراني من حديث أنس نحوه واما كونه قد ثبت القطع في جحد العارية فلما أخرج مسلم C تعالى وغيره من حديث عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي ( ص ) بقطع يدها وأخرج أحمد والنسائي وأبو داود وأبو عوانة في صحيحه من حديث ابن عمر مثل حديث عائشة وقد ذهب إلى قطع جاحد