والعترة وهو مروى عن مالك في قول له وقد ذهب ابن ابي ليلى والبتي وأبو ثور ورواية عن مالك وقول للشافعي أنه لا يقبل منه الرجوع عن الإقرار وأما سقوطه بكون المرأة رتقاء او عذراء او بكون الرجل مجبوبا أو عنينا فلكون المانع موجودا فتبطل الشهادة أو الإقرار لأنه قد علم كذب ذلك قطعا وقد روى أنه ( ص ) بعث عليا لقتل رجل كان يدخل على مارية القبطية فذهب فوجده يغتسل في ماء فأخذ بيده فأخرجه من الماء ليقتله فرآه مجبوبا فتركه ورجع إلى النبي ( ص ) واخبره بذلك والقصة مشهورة وهذا معناها واما كونها تحرم الشفاعة في الحدود فلما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه من حديث ابن عمر عن النبي ( ص ) قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله في أمره وفي الصحيحين من حديث عائشة في قصة المرأة المخزومية التي سرقت لما شفع فيها أسامة بن زيد فقال النبي ( ص ) اتشفع في حد من حدود الله واخرج أحمد أهل السنن وصححه الحاكم وابن الجارود أن النبي ( ص ) قال لصفوان لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هلا كان قبل أن تأتيني به وفي الباب أحاديث واما كونه يحفر للمرجوم إلى الصدر فلكونه ( ص ) أمر ان يحفر للغامدية إلى صدرها وهو في صحيح مسلم C وغيره من حديث عبد الله بن بريدة وفي مسلم وغيره أنه حفر لماعز حفرة ثم امر به فرجم كما في حديث عبد الله بن بريدة في قصة ماعز وأخرجها أحمد وزاد حفرله حفرة فجعل فيها إلى صدره وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه أنه اعترف رجل بالزنا فقال له رسول الله ( ص ) احصنت قال نعم فأمر برجمه فذهبنا فحفرنا له حتى أمكننا ورميناه بالحجارة حتى هدأ وقد ثبت في مسلم وغيره من حديث أبي سعيد قال لما أمرنا رسول الله ( ص ) أن نرجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له ولا وثقناه ويؤيد هذا ما وقع