وأما وجوب غسل الكعبين مع القدمين فالكلام في ذلك كالكلام في المرفقين ولكنه لم يثبت في غسلهما عنه A مثل ما ثبت في المرفقين وإذا تقرر أنه لايتم الواجب إلابغسلهما ففي ذلك كفاية مغينة عن الاستدلال بدليل آخر وأما إن للمتوضئ أن يمسح على خفيه فوجهه ما