- كتاب اللقطة - ( من وجد لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا عرف بها حولا وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ويضمن مع مجيء صاحبها ولقطة مكة أشد تعريفا من غيرها ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشىء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف به ثلاثا وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل ) اقولك أما كونه يعرف عفاصهاوهو الجلد الذي يكون على رأس القارورة ووكاءها وهو الخيط الذي يشد به الوعاء فلحديث عياض بن حماد قال قال رسول الله ( ص ) من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها وكاءها فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو احق بها وإن لم يجيء صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء واخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود والنسائي وابن حبان وفي الصحيحين من حديث زيد بن خالد قال سئل رسول الله ( ص ) عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعصافها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فلتستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وفي لفظ لمسلم C تعالى فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأطها إياه وإلا فهي لك وفي مسلم وغيره من حديث أبي كعب أن النبي ( ص ) قال عرفها فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائا ووكائها فأعطها إياه وإلا فاستمتع بها فدل ما ذكرناه على أنه إذا جاء صاحبها دفعها إليه وإلا عرف بها حولا وبعد الحول يصرفها فإن جاء بعد ذلك غرمها له إن كان قد أتلفها وألرجعها بعينها إن كانت باقية كما يفيده قوله ( ص ) فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب التعريف بعد الحول وقد ورد في