إلى أنها تكون أسوة الغرماء وقال الشفعي البائع أولى بها وأما كونه إذ نقص مال المفلس كان الموجود اسوة الغرماء فذلك هو العدل لأن الديون اللازمة مستوية في استحقاق قضائها من مال المفلس وليس بعضها بأولى به من بعض إلا لمخصص ولا مخصص هنا وقد أشار إلى ما ت قدمفي الرواية من قوله فصاحب المتاع أسوة الغرماء وأما كونه لا يجوز حبس المفلس إذا تبين إفلاسه فلأنه خلاف حكم الله سبحانه قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ولمفهوم قوله ( ص ) لي الواجد ظلم وهو حديث صحيح قد تقدم في الباب الذي قبل هذا والمفلس ليس بواجد فلا يحل عرضه ولا عقوبته وأما إذا لم يتبين إفلاسه ولا كونه واجدا فهذا هو محل اللبس والواجب البحث عن حاله بحسب الإمكان حتى يتبين كونه واجدا فيعاقب بالحبس ونحوه كما دل عليه حديث مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته وفي لفظ لي الواجد ظلم والكل في ا لصحيح أو يتبين كونه غير واجد فينظر إلى ميسرة واما حبس من تبين إفلاسه فلا يجوز بوجه فإنه ظلم بحت وأما كونه يجوز للحاكم أن يحجر المفلس عن التصرف في ماله فلحجره ( ص ) على معاذ كما تقدم وكذا بيع الحاكم مال المفلس لقضاء دينه كما فعله ( ص ) في مال ومعاذ وأما جواز الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف فلقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال في الكشاف السفاء المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي ولا لهم بإصلاحها وتثميرها والتصرف فيها والخطاب للأولياء وأضاف الأموال إليهم لأنها من جنس ما يقوم به الناس معايشهم كما قال ولا تقتلوا أنفسكم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والدليل على أنه خطاب للأولياء في أموال اليتامى قوله وارزقوهم فيها واكسوهم ومما يدل على عدم إنكاره ( ص ) على قرابة حسان لما سألوه أن يحجر علي إن صح ذلك ويدل ذلك رده ( ص ) لبيضة التي تصدق بها من لا مال له كما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث جابر وكذلك رده ( ص ) صدقة الرجل الذي تصدق بأحد ثوبيه كما أخرجه