بالمحرمات فلحيث أبي هريرة ( ( أن النبي A نهى عن الدواء الخبيث أخرجه مسلم C وغيره وأخرج أبو داودمن حديث أبي الدرداء قال قال رسول الله ( ص ) ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام وفي إسناده إسمعيل بن عياش و قد ثبت عنه ( ص ) النهي عن التداوى بالخمر كما في صحيح مسلم C وغيره وفي البخاري عن ابن مسعود أنه قال ان الله لم يجعل شفاءكم يما حرم عليكم وقد ذهب إلى تحريم التداوي بالأدوية النجسة والمحرمة الجمهور ولا يعارض هذا إذنه ( ص ) بالتداوي بأبوال الإبل كما ورد في الصحيح لأنها لم تكن نجسة ولا محرمة ولو سلمنا تحريمها لكان الجمع ممكنا ببناء العام على الخاص وأما كونه يكره الاكتواء فلحديث ابن عباس عند البخاري وغيره عن النبي 0ص ) قال الشفاء في ثلاية في شرطة محجم او شربة عسل أو كية بنار وأنهى أمتي عن الكي وفي لفظ من أحب ان اكتوى وأخرج احمدووابو داود وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث عمران بن حصين ان رسول اله ( ص ) نهى عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا وقد ورد ما يدل على أن النهي عن الكي للتنزيه لا للتحريم كما في حديث جابر عند مسلم C وغيره أن النبي ( ص ) كوى سعد بن معاذ Bه في أكحله مرتين وأخرج الترمذي وحسنة من حديث أنس أن النبي ( ص ) كوى سعد بن زرارة من الشوكة ووجه الكراهة أن في ذلك تعذيبا بالنار ولا يجوز ان يعذب بالنار إلا رب النار وقد قيل إن وجه الكراهة غير ذلك وقد جمع بين الأحاديث بمجموعات ما ذكرنا وأما كونه لا بأس بالحجامة فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما قال سمعت رسول اله ( ص ) يقول إن كان في شيء من أدويتكم خيرا في شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن اكتوي وتقدم حديث ابن عباس مثله وثبت من حديث أنس