وفي حديث ابن عباس عند أحمد قال ( ( قال رسول الله A إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل إنما أمسكه على نفسه فإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل فإنما أمسكه على صاحبه ) ) وقد أخرج أحمد وأبو داود من حديث عبد الله ابن عمرو ( ( أن أبا ثعلبة الخشنى قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتنى في صيدها قال إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما امسكت عليك فقال يا رسول الله ذكى وغير ذكى قال ذكى وغير ذكى قال وإن أكل منه قال وإن أكل منه قال يا رسول الله افتنى في قوسي قال كل ما امسك عليك قوسك قال ذكي وغير ذكي قال ذكي وغير ذكي قال وإن تغيب عني قال وإن تغيب عنك ما لم يصل يعني يتغير أو تجد فيه أثر غير سهمك ) ) وقد قال ابن حجر أنه لا بأس بإسناده وفيه نظر لأن في إسناده داود بن عمرو الأودي الدمشقى وفيه مقال وخلاف وقد أخرج نحو هذا الحديث أبو داود من حديث أبي ثعلبة نفسه ولا ينتهض هذا لمعارضة ما في الصحيحين من النهى عن أكل ما اكل منه الكلب و أخرج احمد وأبو داود من حديث عدى بن حاتم ( ( أن رسول الله صلعم قال ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك ) ) وقد أكل صلعم من حمار الوحش الذى صاده أبو قتادة طعنا برمحه وهو في الصحيح وقد تقدم في الحج وقد ذكر الله تعالى في كتابه ا لعزيز تحليل ما صيد بالجوارح فقال ( وما علمتم من الجوارح ) الآية وأباح الأكل فقال ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) وقد دل ما ذكرناه من هذه الأدلة على ما اشتمل عليه المختصر من أن ما صيد بالجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية وقد نزل صلعم المعراض إذا اصاب فخزق منزله الجارح واعتبر مجرد الخزق كما في حديث عدى المذكور وفي لفظ لأحمد من حديث عدى قال ( ( قلت يا رسول الله إنا قوم نرمى فما يحل لنا قال يحل لكم ما ذكيتم وما ذكرتم اسم الله عليه فخزقتم فكلوا ) ) فدل على ان المعتبر مجرد الخزق وإن كان القتل بمثقل فيحل ما صاد من يرمى بهذه البنادق الجديدة