أرضا فهي له وليس لعرق ظالم حق ) ) قال ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله A غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفئوس وإنها لنخل عم وأخرج أحمدوأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وأخرجه البخاري تعليقا من حديث سعيد بن زيد قال قال رسول الله A ( ( من احيا ارضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق ) ) وأما كونه لايحل الانتفاع بالمعصوب فلما تقدم من الأدلة القاضية بأنه لايحل مال الغير لاعينا ولاانتفاعا وقد ورد في غصب الأرض التي لاثمرة لغصبها إلاالإنتفاع بها بالزرع ونحوه أحاديث منها عن عائشة في الصحيحين وغيرهما أن النبي A قال ( ( من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين ) ) وفيهما ايضا من حديث أبي سعيد نحوه وفي البخاري وغيره من حديث ابن عمر نحوه أيضا وفي مسلم من حديث أبي هريرة نحوه أيضا وأما كون من أتلفه فعليه مثله أو قيمته فلحديث عائشة ( ( أنها لماكسرت إناء صفية الذي أهدت فيه إلى للنبي A فقال لها إناء كإناء وطعام كطعام ) ) أخرجه احمد وأبو داود والنسائي وحسنه الحافظ في الفتح وأخرج البخاري وغيره من حديث أنس Bه ( ( أن خادم رسول الله A كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة ) ) ولفظ الترمذي قال ( ( أهدت بعض أزواج النبي A طعاما في قطعة فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها فقال النبي A طعام بطعام وإناء بإناء ) ) وقد استدل بذلك من قال إن القيمىيضمن بمثله ولايضمن بالقيمة إلا عند عدم المثل وهو الشافعي والكوفيون وقال مالك إن القيمى يضمن بقيمته مطلقا وبه قالت الهدوية قيل ولاخوف في أن المثلى يضمن بمثله ولكنه قد ورد في حديث المصراة الثابت في الصحيح ردها وصاعا من تمر واللبن مثلى والبحث مستوفى في مواطنه