كتاب الرهن .
{ يجوز رهن مايملكه الراهن في دين عليه والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون ولايغلق الرهن بما فيه } أقول الرهن جائز بالإجماع وقد نطق به الكتاب العزيز وتقييده بالسفر خرج مخرج الغالب كما ذهب إليه الجمهور وقال مجاهد والضحاك والظاهرية لايشرع إلا في السفر وقد رهن النبي A درعا له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله كماأخرجه البخاري وغيره من حديث أنس وهو في الصحيحين من حديث عائشة وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس وصححه الترمذي وصاحب الإقتراح وفي ذلك دليل على مشروعية الرهن في الحضر كما قال الجمهور وأما كون الظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون فلما أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي A أنه كان يقول ( ( الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ) ) وللحديث الفاظ والمراد أن المرتهن ينتفع بالرهن وينفق عليه وقد ذهب إلى ذلك أحمد وإسحق والليث والحسن وغيرهم وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء لاينتفع المرتهن من الرهن بشئ بل الفوائد للراهن والمؤن عليه قالوا والحديث ورد على خلاف القياس ويجاب بأن هذا القياس فاسد الاعتبار مبني على شفا جرف هار ولايصح الاحتجاج بما ورد من النهي عن أن تحلب ماشية الرجل بغير إذنه كما في البخاري وغيره لأن العام لايرد به الخاص بل يبني عليه وأما كونه لايغلق الرهن بما فيه فلحديث أبي هريرة عن النبي A قال ( ( لايغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمة ) ) أخرجه الشافعي والدارقطني واالحاكم والبيهقي وابن حبان في صحيحه وحسن الدارقطني إسناده وقال ابن حجر