وأما الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة فوجهه مافي صحيح مسلم C تعالى وغيره من حديث سلمان أن النبي A نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاث أحجار وعن الاستنجاء برجيع أوعظم وأخرج أحمد والنسائي وأبو داود وابن مآجه والدراقطني وقال إسناده صحيح حسن من حديث عائشة أن رسول الله A قال ( ( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه ) ) وأخرج نحوه أبوداود والنسائي من حديث أبي هريرة وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي A كان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة وأخرج ابن خزيمة وابن حبان والدرامي وأبو عوانة في صحيحه والشافعي من حديث أبي هريرة أيضا بلفظ ( ( وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار ) ) وفي الباب أحاديث غير ما ذكرنا وإذا لم توجد الأحجار فغيرها يقوم مقامها للضروة ما لم يكن ذلك الغير مما ورد النهي عنه كالروثة والرجيع والعظم فإنه لايجوز ولا يجزئ