كتاب البيع .
{ المعتبر فيه مجرد التراضي ولو باشارة من قادر على النطق ولايجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنور والدم وعسب الفحل وكل حرام وفضل الماء وما فيه غرر كالسمك في الماء وحبل الحبلة والمنابذة والملامسة وما في الضرع والعبد الآبق والمغانم حتى تقسم والثمر حتى يصلح والصوف في الظهر والسمن في اللبن والمحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة والعربون والعصير إلى من يتخذه خمرا والكالئ بالكالئ ومااشتراه قبل قبضه والطعام حتى يجري فيه الصاعان ولايصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما ومنه استثناء المبيع ولا يجوز التفريق بين المحارم ولا أن يبيع حاضرلباد والتناجش والبيع على البيع وتلقي الركبان والاحتكار والتسعير ويجب وضع الجوائح ولايحل سلف وبيع ولاشرطان في بيع ولابيعتان في بيعة وربح مالم يضم وبيع ماليس عند البائع ويجوز بشرط عدم الخداع والخيار في المجلس ثابت مالم يتفرقا } أقول أما كون المعتبر مجرد التراضي ولو باشارة من قادر على النطق فلكونه لم يرد مايدل على ما اعتبره بعض أهل العلم من ألفاظ مخصوصة وأنه لايجوز البيع بغيرها ولايفيدهم ماورد في الروايات من نحو بعتك وبعت منك فإنا لاننكر أن البيع يصح ذلك وإنما النزاع في كونه لايصح إلابها ولم يرد في ذلك شئ وقد قال الله تعالى { تجارة عن تراض } فدل ذلك على ان مجرد التراضي هو المناط ولابد من الدلالأة عليه بلفظ أو إشارة أو كناية بأى لفظ وقع وعلى أى صفة كان وبأى إشارة مفيدة حصل وقال A ( ( لايحل مال امرئ مسلم إلابطيبة نفسه ) ) فإذا وجدت طيبة النفس مع التراضي فلا يعتبر غير ذلك واما كونه لايجوز بيع الخمر والميتة والخنزير