باب الظهار .
{ وهو قول الزوج لآمرأته أنت على كظهر أمي أوظاهرتك أو نحو ذلك فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة وإن لم يجد فليطعم ستين مسكينا فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لايقدر على الصوم وله أن يصرف منها لنفسه وعياله وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق ويقضي وقت المؤقت } أقول الدليل على ما أشتمل عليه هذا الباب من التكفير على هذا الترتيب ما في القرآن الكريم وقد بينه النبي A في قصة سلمة بن صخر لما ظاهر من امرأته ثم وطئها فقال له رسول الله A ( ( اعتق رقبة فقال لاوالذي بعثك بالحق ماأصيحت أملك غيرها وضرب صفحة رقبته قال فصم شهرين متتابعين قال يارسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم قال فتصدق قال والذي بعثك بالحق لقد بنتا ليلتنا ما لنا عشاء قال اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم منها وسقا من تمر ستين مسكينا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك ) ) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن خزيمة وابن الجاورد وفي لفظ منه لأبي داود ( ( فقال رسول الله A كله أنت وأهلك ) ) وأخرج نحو أهل السنن وصححه الترمذي من حديث ابن عباس وصححه أيضا الحاكم قال ابن حجر رجاله ثقلت لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال وقال ابن حزم رواته