فردت عليه حديقته وزادته ) ) ففي إسناد ضعف مع أنه لاحجة فيه لأنه لم يقررها على تسليم الزيادة وأيضا قوله تعالى { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شئيا إلا أن يخافا أن لايقيما حدود الله } يدل على منع الأخذ مما آتيتموهن إلامع ذلك الأمر فلابأس أن تأخذوا مما آتيتموهن لاكله فضلا عن زيادة عليه وأما كونه لابد من التراضي بين الزوجين فلقوله تعالى { فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير } وأما اعتبار إلزام الحاكم فلارتفاع ثابت وامرأته إلى النبي A وإلزامه بإن يقبل الحديقة ويطلق ولقوله تعالى { وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها } وهذه الآية كما تدل على بعث حكمين تدل على اعتبار الشقاق في الخلع ويدل على ذلك قوله تعالى { ولايحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شئيا إلا أن يخافا ألايقيما حدود الله } ويدل عليه قصة امرأة ثابت المذكورة وقولها أكره الكفر بعد الإسلام وقولها لاأطيقه بغضا فلهذا اعتبرنا الشقاق في الخلع واما كونه فسخا فلحديث الربيع بنت معوذ عند النسائي في قصة امرأة ثابت أن النبي A قال له ( ( خذ الذي لها عليك وخل سبيلها قال نعم فأمرها رسول الله A أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها ) ) ورجال إسناد كلهم ثقات ولها حديث آخر عند الترمذي والنسائي وابن ماجه ( ( أن النبي صلى أمرها أن تعتد بحيضة ) ) وفي إسناد محمد بن إسحق قد صرح بالتحديث وأخرج الترمذي وأبوداود وحسنه عن ابن عباس ( ( أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي A أن تعتد بحيضة ) ) وأخرج الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح عن أبي الزبير وفيه ( ( فأخذها وخلى سبيلها ) ) قال الدارقطني سمعه أبو الزبير من غير واحد فهذه الأحاديث كما تدل على ان العدة في الخلع حيضة تدل على أنه فسخ لأن عدة الطلاق ثلاث حيض وأيضا تخلية السبيل هي الفسخ لاالطلاق وأما ماوقع في بعض روايات الحديث أنه طلقها تطليقه فقد أجيب عن ذلك بجوابات طويلة وقد أودعتها شرح المنتقى فليرجع إليه