انقطاع وعن على موقوفا عند عبد الرزاق أيضا وعن عمر مرفوعا عنده أيضا وهذه الأحاديث يقوى بعضها بعضا وأما كون اعتبار أن يكون في طهر لم يمسها فيه إلخ فلحديث ابن عمر عند مسلم وأهل السنن وأحمد أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي A فقال ( ( مرة فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ) 9 وفي لفظ أنه قال ( ( ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما امر الله ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما وفي رواية في الصحيح أنه قرأ النبي A { يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلوقهن في قبل عدتهن } وللحديث ألفاظ ووقع الخلاف بين الرواة هل حسبت تلك الطلقة أم لا ورواية عدم الحسبان لها أرحج وقد أوضحت هذه المسألة في شرح المنتقى وفي رسالة مستقلة والخلاف طويل والأدلة كثيرة والراجح عدم وقوع البدعي لما ذكرناه هنالك وقد روى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فقال رسول الله A ( ( ليس ذلك شئ ) ) وقد روى ابن حزم في المحلى بسنده المتصل إلى ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض لايعتد بذلك وإسناده صحيح وقد تابع أبا الزبير الراوي لعدم الحسبان لتطليقه ابن عمر المذكورة في الحديث أربعة عبد الله بن عمر العمري ومحمد بن عبد العزيز أبي رواد ويحيى بن سليم وإبراهيم بن أبي حسنه ولو لم يكن في المقام إلا قول الله D { يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلوقهن لعدتهن } وقد تقرر أن الأمر بالشئ نهى عن ضده والنهي يقتضي الفساد وقول الله تعالى { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } والمطلق على غير ما أمر الله به لم يسرح بإحسان وقد ذهب إلى عدم الوقوع جماعة من السلف كالباقر والصادق وابن علية وإليه ذهب ابن حزم وابن تيمية وذهب الجمهور إلى الوقوع وأما وقوع الثلاث دفعة أو عدمه فقد ذهب الجمهور إلى أنه يقع أن الطلاق يتبع الطلاق وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق بل يقع واحدة وقد حكى ذلك عن أبي موسى وابن عباس وطاوس وعطاء وجابر بن زيد والهادي والقاسم والناصر