} الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك } وأما كونه ويحرم من صرح القرآن بتحريمة لقوله تعالى { حرمت عليكم } إلى آخره ثم قال { أحل لكم ماوراء ذلكم } وأما كون الرضاع كالنسب فلحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما أن النبي A قال ( ( يحرم من الرضاع مايحرم من الرحم ) ) وفي لفظ ( ( من النسب ) ) وفيهما أيضا من حديث عائشة مرفوعا ( ( يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ) ) وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث علي قال قال رسول الله A ( ( إن الله ةحرم من الرضاع ما حرم من النسب ) ) قال أهل العلم والمحرمات من الرضاع سبع الأم والأخت بنص القرآن والبنت والعمة والخلة وبنت الأخ وبنت الأخت لأن هؤلاء يحرمن من النسب فيحرمن من الرضاع وقد وقع الخلاف هل يحرم من الرضاع ما يحرمن من الصهار وقد حقق الكلام في ذلك ابن القيم قدس الله روحه في الهدى وأما كونه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال ( ( نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ) ) وفي لفظ لهما ( ( نهى رسول الله A أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ) ) في لفظ لهما ( ( نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ) ) وفي الباب أحاديث وقد حكى الترمذي المنع من ذلك عن عامة أهل العلم وقال لانعلم بينهم اختلافا في ذلك قال ابن المنذر لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم وقد حكى الاجماع أيضا الشافعي والقرطبي وابن عبد البر وأما تحريم مازاد على العدد المباح فلحديث قيس بن الحارث قال ( ( أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي A فذكرت ذلك له فقال أختر منهن أربعا ) ) أخرجه أبو داود وابن ماجه وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد ضعفه غير واحد من الأئمة وقال ابن عبد البر ليس له إلا حديث واحد ولم يأت من وجه صحيح ويؤيده ماسيأتي فيمن أسلم وعنده أكثر من أربع وأما الاستدلال بقوله تعالى { مثنى وثلاث ورباع } ففيه ماأو ضحته في شرح المنتقى وفي حاشية الشفاء وقد قيل إنه لاخلاف في تحريم الزيادة على الأربع وفيه نظر كما أوضحته هنالك وأما العدد الذي يحل للعبد فقد حكى البيهقي وابن أبي شيبة أنه أجمع الصحابة على أنه لاينكح