فصل تطهير النجاسات .
{ ويطهر ما تنجس بغسله حتى لايبقى عين ولالون ولاريح ولاطعم والنعل بالمسح والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه وما لايمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لايبقى للنجاسة أثر والماء هو الأصل في التطهير فلايقوم غيره مقامه إلابأذن من الشارع } أقول تطهير النجاسات إن ورد فيه شئ عن الشارع كان الواجب الإقتصار في صفة التطهير على ذلك الوارد من دون مخالفة بزيادة عليه أو نقصان كما ورد في أن النعل إذاتلوث بالنجاسة طهر بمسحه وقد تقدم مايدل على ذلك وتقدم أيضا ما ورد في كيفية تطهير ما ينجس بدم الحيض وبلعاب الكلب وبالجملة فكل ماعلمنا الشارع كيفية تطهيره كان علينا أن نقتصر على تلك الكيفية وأماورد فيه عن الشارع أنه نجس ولم يرد فيه بيان كيفية تطهيره فالواجب علينا إذهاب تلك العين حتى لايبقى لها ريح ولالون ولاطعم لأن الشئ الذي يجد الإنسان ريحه أو طعمه قد بقى فيه جزء من العين وإن لم يبق جرمها أولونها إذ انفصال الرائحة لايكون إلاعن وجود شئ من ذلك الشئ الذي له الريح وكذلك وجود الطعم لايكون إلا عن وجود شيء عن ذلك الشئ الذي له طعم واذا استحال الشئ إلى شئ آخر حتى كان