قال ( ( أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ صدقة من أرض موسى بن طلحة من الخضروات فقال له موسى بن طلحة ليس لك ذلك إن رسول الله A كان يقول ليس في ذلك صدقة ) ) وهو مرسل قوي وقد أخرجه الدارقطني والحاكم من حديث إسحق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بلفظ ( ( وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فعفو عفا عنها رسول الله ( ( A قال الحافظ وفيه ضعف وانقطاع وروى الترمذي بعضه من حديث موسى بن طلحة عن معاذ وقد رواه ابن عدي من وجه آخر عن أنس والدارقطني من حديث علي Bه ومن حديث محمد بن جحش ومن حديث عائشة Bهما ورواه أيضا البيهقي عن علي Bه وعمر Bه موقوفا وفي طريق حديث الخضروات مقال لكنه روى من طرق كثيرة يشهد بعضها لبعض فينتهض للإحتجاج به وإذا انضم إلى ما تقدم في وجوب الزكاة في تلك الأجناس الأربعة والخمسة انتهض الجميع للاحتجاج بلا شك ولاشبهة وقد رويت تلك الروايات بلفظ الحصر على تلك الأجناس كما سبق فكان ذلك هو البيان منه A لما أنزله الله تعالى فلا تجب في غير ذلك من النبانات وقد ذهب إلى ذلك الحسن البصري والحسن بن صالح والثوري والشعبي وأيضا يمكن الجمع بطريق أخرى وهي أن هذه الأدلة المذكورة هنا مخصصة لعمومات القرآن والسنة وذلك واضح ولايصح جعل ذلك من باب التنصيص على بعض أفراد العام لما في ذلك من الحصر تارة والنفي لما عدا ماذكر أخرى وأما كون الواجب العشر إلا في المستثنى فنصف العشر فوجهه حديث جابر عن النبي A قال ( ( فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقى بالسانية نصف العشر ) ) رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وقال والأنهار والعيون وأخرج البخاري وأحمد وأهل السنن من حديث ابن عمر ( ( أن النبي A قال فيماسقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر ) ) والعثرى بفتح المهملة والثاء المثلثة وكسر الراء هو الذي يشرب بعروقه وقيل الذي في سواقي الغيل ونحوها