والمتخذين عليها المساجد والسرج ) ) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وفي إسناده أبو صالح بإذام وفيه مقال وأخرج أحمد ومسلم وأهل السنن عن جابر قال ( ( نهى النبي A أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبني عليه ) ) وزاد الترمذي ( ( وأن يكتب عليه وأن يوطأ ) ) وصححه وأخرج النهي عن الكتابة أيضا النسائى وقال الحاكم أن الكتابة وأن لم يخرجها مسلم فهي على شرطة وأما تحريم القعود عليها فلما أخرجه مسلم وأحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة قال ( ( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ) ) وأخرج أحمد بإسناد صحيح عن عمرو ابن حزم قال ( ( رآني رسول الله A متكئا على قبر فقال لاتؤذ صاحب هذا القبر ) ) وأما تحريم سب الأموات فلقوله A ( ( لاتسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ماقدموا ) ) أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة وأخرج أحمد والنسائي من حديث ابن عباس ( ( لاتسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا ) ) وفي إسناده صالح بن نبهان وهو ضعيف ولكنه يشهد له ماورد بعناه من حديث سهل ابن سعد والمغيرة وأما كون التعزية مشروعة فلحديث ( ( من عزى مصابا فله مثل أجره ) ) أخرجه ابن ماجه والترمذي والحاكم من حديث ابن مسعود وقد