نجاسة لعاب الكلب وهو المطلوب هنا والكلام في الخلاف بين من عمل بظاهر هذه الأدلة ومن اكتفى بالتثليث معروف وليس ذلك مما يقدح في كونه نجسا لأن محل الدليل على النجاسة هو أيجاب الغسل وهكذا لايتعلق بما نحن بصدده زيادة التغليظ بالترتيب كما وقع في أحاديث الباب في الصحيحين وغيرهما فإن المقصود هنا ليس إلا إثبات كون اللعاب نجسا لابيان كيفية تطهيره فلذلك موضع آخر قوله { وروث } الدليل على نجاسة الروث ما تقدمت الإشارة إليه من قوله A في الروث إنها ركس والركس في اللغة النجس فالروثة نجس وهو المطلوب وقد قدمنا كلام التيمى في تخصيص ذلك بروث الخيل والبغال والحمير قوله { ودم الحيض } الدليل على ذلك ما ثبت عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث خولة بنت يسار قالت ( ( يارسول الله ليس لي إلاثوب واحد وأنا حيض فيه قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه قالت يارسول الله إن لم يخرج أثره قال يكفيك الماء ولايضرك أثره ) ) وفي إسناده ابن لهيعة وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمه وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن مرفوعا بلفظ ( ( حكية بضلع