فصل المشى بالجنازة .
{ ويكون المشى بالجنازة سريعا والمشى معها والحمل لها سنة والمتقدم عليها أو المتأخر عنها سواء ويكره الركوب ويحرم النعي والنياحة واتباعها بالنار وشق الجيب والدعاء والويل والثبور ولايقعد المتبع لها حتى توضع والقيام لها منسوخ } أقول أما كون المشى سريعا فلحديث أبي بكرة عند أحمد والنسائي وأبي داود والحاكم قال ( ( لقد رأيتنا مع رسول الله A وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا ) ) وأخرج البخاري في تاريخه قال ( ( أسرع النبي A حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ ) ) وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة قال ( ( قال رسول الله A أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ) ) وقد ذهب الجمهور إلى أن الإسراع مستحب وقال ابن حزم بوجوبه وذهب بعض أهل العلم إلى أن المتسحب التوسط لحديث أبي موسى قال ( ( مرت برسول الله صلى جنازة تمخض مخيض الزق فقال رسول الله A عليكم القصد ) ) أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي وفي إسناده ضعف وأخرج الترمذي وأبوداود من حديث ابن مسعود قال ( ( سألنا رسول الله A عن المشى خلف الجنازة فقال مادون الخبب أى الرمل فإن كان خير عجلتموه وإن كان شرا فلا يبعد إلاأهل النار ) ) وفي إسناده مجهول ولايخفى عليك أن حديث أبي موسى لايصلح للاحتاج به على فرض عدم وجود ما يعارضه فكيف وقد عارضه ماهو في الصحيحين بلفظ الأمر وأما حديث ابن مسعود فلا ينافي الإسراع لأن الخبب هو ضرب من العدو ومادونه إسراع وأما كون المشى معها