( ( ذاك لو كان وأنا حى فأستغفر لك وأدعوك لك ) ) وقالت عائشة Bها ( ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله A إلا نساؤه ) ) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وقد غسلت الصديق زوجته أسماء كما تقدم في الغسل لمن غسل ميتا وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروه وغسل علي فاطمة Bها كما رواه الشافعي والدارقطني وأبو نعيم والبيهقي بإسناد حسن وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وأما كون الغسل يكون ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر ( ( فلقوله A للنسوة الغاسلات لابنته زينب اغسلنها ثلاثا أوخمسا أو أو أكثر من ذلك إن رأتين ماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا ) ) وهو في الصحيحين من حديث أم عطية وفي لفظ لهما أيضا ( ( اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أوسبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ) ) وفيه دليل على تفويض عدد من الغسلات إلى الغاسل وأما تقديم الميامن فلقوله A من حديث أم عطية هذا ( ( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ) ) وأما قوله ولايغسل الشهيد فلما ثبت عنه A من ترك غسل