أحياء وأمواتا ) ) وفيه نظر لأن المراد بقوله أحياء عند الصلاة وبقوله أمواتا في اللحد والمحتضر حي غير مصل فلا يتناوله الحديث وإلالزم وجوب التوجه إلى القبلة على كل حي وعدم اختاصه بحال الصلاة وهو خلاف الإجماع والأولى الاستدلال بما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة ( ( أن البراء ابن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر فقال رسول الله A أصاب الفطرة ) ) وقد اختلف في الصفة التي يكون التوجه إلى القبلة عليها فقيل يكون مستلقيا ليستقبلها بكل وجهه وقيل على جنبه الأيمن وهو الأولى وأما تغميضه إذا مات فلحديث شداد بن أوس عند أحمد وابن ماجه والحاكم والطبراني والبزار قال ( ( قال رسول الله A إذا حضرتم موتاكم فإغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت ) ) وأخرج مسلم في صحيحه ( ( أن النبي A دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فإغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر ) ) وأما قراءة ( يس ) عليه فلحديث ( ( اقرأوا على موتاكم يس ) ) أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان وصححه من حديث معقل بن يسار مرفوعا وقد أعل وقد أخرج نحوه صاحب مسند الفردوس من حديث أبي الدرداء وأبي ذر وأخرج نحوه أيضا أبو الشيخ في فضل القرآن من حديث أبي ذر وحده قال ابن حبان في صحيحه المراد بقوله ( ( اقرءوا على موتاكم يس ) ) من حضرته المنية لاالميت وكذلك ( ( لقنوا موتاكم لاإله إلاالله ) ) وأما المبادرة بتجهيزه إلالتجويز حياته فلما أخرجه أبو داود من حديث الحصين بن دحوح ( ( أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي A يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت فآذنوي به وعجلوا فإنه لاينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله ) ) وأخرج أحمد والترمذي من حديث علي رضى الله عنه مرفوعا بلفظ ( ( ثلاث لايؤخرن