باب صلاة العيدين .
{ هي ركعتان في الأولى سبع تكيبرات قبل القراءة وفي الثانية خمس كذلك ويخطب بعدها ويستحب التجمل والخروج إلى خارج البلد ومخالفة الطريق والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال ولا أذان فيها ولا إقامة } أقول قد أحتلف أهل العلم هل صلاة العيد واجبة أم لا والحق الوجوب لأنه A مع ملازمته لها قد أمرنا بالخروج إليها كما في حديث أمره A للناس أن يغدوا إلى مصلاهم بعد أن أخبره الراكب برؤية الهلال وهوحديث صحيح وثبت في الصحيح من حديث أم عطية قالت ( ( أمرنا رسول الله A أن نخرج في الفطر والأضحى والعواتق والحيض ذوات الخدور ) ) فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدان الخير ودعوة المسلمين والأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لاعذر لها بفحوى الخطاب والرجال بذلك أولى من النساء وأما كون التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الثانية خمس كذلك فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( ( أن النبي A كبر في عيد ثنتي عشر تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في