وغيرهما ( ( أن رسول الله A قال من أغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثلثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فأذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ) ) وفي الباب أحاديث في مشروعة التبكير وأما مشروعية التطيب والتجمل فلحديث أبي سعيد عن النبي A قال ( ( على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مس منه ) ) أحرجه أحمد وأبو داود وهو في الصحيحين بلفظ ( ( الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبا أن وجد ) ) وأحرج أحمد والبخاري وغيرهما من حديث سلمان الفارسي Bه قال ( ( قال النبي A لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما أستطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ماكتب الله له ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلاماغفر له مابين الجمعة الى الجمعة الأخرى ) ) وأخرج أحمد وغيره من حديث أبي أيوب ( قال سمعت رسول الله A يقول من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتى المسجد فيركع أن بدا له