كان A يصلي الجمعةثم يرجعون إلى القائلة يقيلون ) ) وهو في الصحيح ومثله من حديث سهل بن سعد في الصحيحين و ثبت في الصحيح من حديث جابر ( ( أن النبي A كان يصلى الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم فيرحونها حين تزول الشمس ) ) وهذا فيه التصريح بأنهم صلوها قبل زوال الشمس وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل وهو الحق وذهب الجمهور إلى أن أول وقتها أول وقت الظهر وأما كون على من حضرها أن لايتحطى رقاب الناس يوم الجمعة فلحديث عبد الله بن بسر قال ( ( جاء رجل يتحطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي A يخطب فقال له رسول الله A اجلس فقد آذيت ) ) أحرجه أحمد وأبو داود والنسائى صححه ابن خزيمة وغيره ولحديث أرقم بن أبي الأرقم المخزومي ( ( أن رسول الله A قال الذي يتخطى رقاب يوم الجمعة ويفرق بين الأثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبة في النار ) ) أى أمعاءه أخرجه أحمد والطبرانى في الكبير وفي إسناده مقال وفي الباب أحاديث منها عن معاذ بن أنس عند الترمذي وابن ماجه قال ( ( قال رسول الله A من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة أتخذ جسرا إلى جنهم وعن عثمان وأنس أيضا وأما كونه ينصت حال الخطبتين فلحديث [ أبي هريرة ( ( أن النبي A قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما وأخرج أحمد وأبو داود من حديث على قال ( ( من دنا من الإمام فلغا ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كفل من الوزر ومن قال صه فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له ثم قال هكذا سمعت نبيكم A ) ) وفي إسناده مجهول وفي الباب أحاديث عن جماعة من