باب القضاء للفوائت .
{ إن كان الترك عمدا لالعذر فدين الله أحق أن يقضى وإن كان لعذر فليس بقضاء بل أداء في وقت زوال العذر إلا صلاة العيد ففي ثانية } أقول قد اختلف أهل العلم في قضاء الفوائت المتروكة لالعذر فذهب الجمهور إلى وجوب القضاء وذهب داود الظاهري وابن حزم وبعض أصحاب الشافعي وحكاه في البحر عن ابني الهادي والأستاذ ورواية عن القاسم والناصر إلى أنه لا قضاء على العامد غير المعذور بل قد باء بإثم ما تركه من الصلاة وإليه ذهب شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمه ولم يأت الجمهور بدليل يدل على ذلك ولم أجد دليلالهم من كتاب ولاسنة إلاماورد في حديث الخثعمية حيث ( ( قال لها النبي A فدين الله أحق أن يقضى ) ) وهو حديث صحيح وفيه من العموم الذي يفيده المصدر المضاف ما يشمل هذا الباب فهذا الدليل ليس بأيدي الموجبين سواه وقد اختلف أهل الأصول هل القضاء يكفي فيه دليل وجوب المقضى أم لابد من دليل جديد يدل على وجوب القضاء والحق لابد من دليل جديد لأن إيجاب القضاء هو تكليف مستقل غير تكليف الأداء ومحل الخلاف هو الصلاة المتروكة لغير عذر عمدا وأما إذا كان الترك لعذر من نوم أوسهو أونسيان أواشتغال