فصل في أحكام النجاسات .
( والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروث ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه ) .
أما نجاسة بول الآدمي وغائطه فبالأدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك بل نجاستهما من باب الضرورة الدينية كما لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة الشرعية وبما كان عليه الأمر في عصر النبوة ولا يقدح في ذلك التخفيف في تطهيرهما في بعض الأحوال أما الغائط فكما في حديث أبي هريرة أن رسول الله A قال ( ( إذا وطيء الأذى بخفيه فطهورهما التراب ) ) رواهما أبو داود وابن السكن والحاكم والبيهقي وقد اختلف فيه على الأوزاعي وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان من حديث أبي سعيد أن النبي A قال ( ( إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما ) ) وقد اختلف في وصله وإرساله ورجح أبو حاتم في العلل الموصول