يقدم السلطان ورب المنزل فلما ثبت في الصيحيحين من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو مرفوعا ( ( لايؤمن الرجل الرجل في سلطانه ) ) وفي لفظ ( ( لايؤمن الرجل الرجل في أهله ولاسلطانه ) ) وورد تقييد جواز ذلك بلإذن وفي لفظ لأبي داود ( ( لايؤم الرجل في بيته ) ) وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن مالك بن الحويرث قال ( ( سمعت رسول الله A يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم ) ) وأما تقديم الأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن فلما في حديث أبي مسعود بلفظ ( ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ) ) وهو في الصحيح وأنما لم نذكر الهجرة في المختصر لأنه لاهجرة بعد الفتح كما في الحديث الصحيح وأما كونها إذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لاعلى المؤتمين فلحديث أبي هريرة قال ( ( قال رسول الله A يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن خطأوا فلكم وعليهم ) ) أخرجه البخاري وغيره وأخرج ابن ماجه من حديث سهل ابن سعد نحوه وةأما كون موقف المؤتمين خلف الإمام إلا واحد فعن يمنيه فلحديث جابر بن عبد الله ( ( إنه صلى مع النبي A فجعله عن يمينه ثم جاء آخر فقام عن يسار النبي A فأخذ بأيديهما فدفعهما حتى أقامها خلفه ) ) وهو في الصحيح وقد كان هذا فعله وفعل أصحابه في الجماعة يقف الواحد عن يمين الإمام والاثنان فما زاد خلفه وقد ذهب الجمهور إلى وجوب ذلك وقال سعيد بن المسيب أنه مندوب فقط وروى عن النخعي