في ذلك خلاف وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس ( ( أنه صلى بالليل مع النبي A وجده وقعد عن يساره فأداره إلى يمنيه ) ) وأما كثرة الثواب إذا كثر الجمع فقد ثبت عن أبي بن كعب قال ( ( قال رسول الله A صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أجب إلى الله ) ) أحرجه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم وأما صحة الجماعة بعد المضول فقد صلى A بعد أبي بكر وبعد غيره من الصحابة كما في الصحيح ولعدم وجود دليل يدل على أنه يكون الإمام أفضل والأحاديث التي فيها ( ( لايؤمنكم ذو جرأة في دينه ) ) ونحوها ولاتقوم بها الحجة وعلى فرض أنها تقوم بها الحجة فليس فيها إلاالمنع من إمامة من كان ذا جرأة في دينه وليس فيها المنع من إمامة المفضول وقد عورض ذلك بأحاديث تتضمن الإرشاد إلى الصلاة خلف كل بر وفاجر وخلف من قال لاإله إلاالله وهي ضعيفة وليست بأضعف مما عارضها والأصل أن الصلاة عبادة يصح تأديتها خلف كل مصل إذا قام بأركانها وأذكارها على وجه لاتخرج به الصلاة عن الصورة المجزئة وإن كان الإمام غير متجنب للمعاصي ولا متورع عن كثير مما يتورع عنه غيره ولهذا أن الشارع إنما اعتبر حسن القراءة والعلم والسنن ولو لم يعتبر الورع والعدالة فقال ( ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا سواء فإقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ) ) أخرجه مسلم C وغيره من حديث ابن مسعود وفي حديث مالك بن الحويرث ( ( وليؤمكما أكبركما ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما وقد استخلف النبي A ابن أم مكتوم على المدينة مرتين فصلى بهم وهو أعمى والحاصل أن الشارع اعتبر الأفضلية في القراءة والعلم والسنة وقدم الهجرة