باب صلاة الجماعة { هي من آكد السنن وتنعقد باثنين وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر وتصح بعد المفضول والأولى أن يكون الإمام من الحيار ويؤم الرجل بالنساء لاالعكس والمفترض بالمنفل والعكس وتجب المتابعة في غير مبطل ولايؤم الرجل قوما هم له كارهون ويصلى بهم صلاة أخفهم ويقدم السلطان ورب المنزل والاقرأ ثم لأعلم ثم الأسن وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لاعلى المؤتمين وموقفهم حلفه إلاالواحد فعن يمنيه وإمامة النساء وسط الصف ويقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى وعلى الحماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا الخلل ويقيموا الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك } أما كونها من آكد السنن فلما ورد فيها من الترغبيات حتى أنه A صرح بأنها تزيد على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة كما في الصحيحين ووقع منه الإخبار بأنه قد هم بأن يحرق على المتحلفين دورهم ولازمها A من الوقت الذي شرعها الله فيه إلى أن قبضه الله إليه ولم يرخص A في تركها لمن سمع النداء فإنه سأله الرجل الأعمى أن يصلي في بيته فرخص له