وأما بطلان الصلاة بالاشتغال بما ليس منها فذلك مقيد بأن يخرج به المصلى عن هئية الصلاة كمن يشتغل مثلا بخايطة أو نجارة أو مشى كثير أو التفات طويل أونحو ذلك وسبب بطلانها بذلك أن الهيئة المطلوبة من المصلى قد صارت بذلك الفعل متغيرة عما كانت عليه حتى صار الناظر لصاحبها لايعده مصليا وأما بطلانها بترك شرط كالوضوء فلأن الشرط يؤثر عدمه في عدم