وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لاإله إلاالله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع به ربه عزوجل ) ) ورجاله ثقات وأخرجه الترمذي بلفظ ( ( علمنا رسول الله A إذا قعدنا في الركعتين ) ) فالتقييد بالقعود في كل ركعتين يفيد أن هذا التشهد هو التشهد الأوسط ولكن ليس فيه ما ينفي زيادة الصلاة على النبي A وقد شرعها رسول الله A في التشهد الأخير مقترنه بالسلام على النبي A كما ورد بلفظ ( ( قد علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة ) ) وهو في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة وفي روايةمن حديث ابن مسعود ( ( فكيف نصلي عليك إذا صلينا في صلاتنا ) ) وإنما لم يكن التشهد الأوسط واجبا ولاقعود لأن النبي A تركه سهوا فسبح الصحابة فلم يعد له بل استمر وسجد للسهو فلو كان واجبا لعاد له عند ذهاب السهو بوقوع السهو بوقوع التنبه من الصحابة فلا يقال أن سجود السهو يكون لجبران الواجب كما يكون لجبران غير الواجب لأنا نقول محل الدليل ههنا هو عدم العود لفعله بعد التنبه على السهو وأما الأذكار الواردة في كل ركن فهي كثيرة جدا منها تكبير