المكتبة فقه -عام الأدلـة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية الباب الثاني باب زكاة الذهب والفضة . إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم ولا