الفصل الثاني نصاب البقر .
ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة ثم كذلك .
الفصل الثالث نصاب الغنم .
ويجب في أربعين من الغنم شاة إلى مائة وإحدى وعشرين وفيها