الكتاب الرابع - كتاب الزكاة .
تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا الباب الأول باب زكاة الحيوان .
إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم .
الفصل الأول نصاب الإبل .
إذا بلفت الإبل خمسا ففيها شاة .
ثم في كل خمس شاة فإذا بلفت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون وفي ست وثلاثين ابنة لبون وفي ست وأربعين حقة وفي