الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر وفي الأخيرة كافور وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيد .
الفصل الثالث تكفين الميت .
ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره ولا بأس