و إذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه و يهدر ما سببه من المجني عليه .
و إذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك .
وفي قتل الخطأ الدية و الكفارة .
وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون وهي على العاقلة وهم العصبة