الأدلـة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
و إذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه و يهدر ما سببه من المجني عليه . و إذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك . وفي قتل الخطأ الدية و الكفارة . وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون وهي على العاقلة وهم العصبة