ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى وإذا لم يكن للمدعي بينة له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا ولا تقبل البينة بعد اليمين و من أقر بشيء عاقلا بالغا غير هازل ولا بمحال عقلا أو عادة لزمه ما أقر به كائنا ما كان ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي