الأدلـة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
وكذلك إن كان مما شرعة الله تعالى وهو لا يطيقه فعليه كفارة يمين ومن نذر نذر لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء ولا ينفذ النذر إلا من الثلث وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك