الأدلـة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
فعليه أن يعتقه و إلا أعتقه الإمام أو الحاكم و من أعتق شركا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم و إلا عتق نصيبه فقط و استسعى العبد ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق و يجوز التدبير فيعتق بموت مالكه و إذا احتاج