الكتاب العاشر - كتاب البيع الباب الأول أنواع البيوع المحرمة .
المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب