الوقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق أو ينقضي وقت المؤقت الباب الخامس باب اللعان .
إذا رمى الرجل امرأته بالزنى ولم تقر بذلك ولا رجع عن رمية لاعنها فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين .
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين .
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ( وإذا كانت حاملا ) أو كانت قد وضعت