الحلف بالشيء للحلف أو التعليق .
المسألة الأولى : الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به و إدخال بعض حروف القسم عليه كقوله و الله و الرحمن و قد يطلق على التعليق بالشيء يمين كما يقول الفقهاء : إذا حلف بالطلاق على كذا و مرادهم تعليق الطلاق به و هذا مجاز و كأن سببه مشابهة هذا التعليق باليمين في اقتضاء الحنث أو المنع .
إذا ثبت هذا فنقول : قوله عليه السلام [ من حلف على يمين بملة غير الإسلام ] يحتمل أن يراد به : المعنى الأول و يحتمل أن يراد به المعنى الثاني و الأقرب أن المراد الثاني لأجل قوله [ كاذبا متعمدا ] و الكذب يدخل القضية الإخبارية التي يقع مقتضاها تارة و تارة لا يقع و أما قولنا و الله و ما أشبهه فليس الإخبار بها أمر خارجي وهي للإنشاء أعني إنشاء القسم فتكون صورة هذا اليمين على وجهين أحدهما : أن يتعلق بالمستقبل كقوله إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني و الثاني : أن يتعلق بالماضي مثل أن يقول إن كنت فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني .
فأما الأول - وهو ما يتعلق بالمستقبل - فلا تتعلق به الكفارة عند المالكية و الشافعية و أما عند الحنفية ففيها الكفارة و قد يتعلق الأولون بهذا الحديث فإنه لم يذكر كفارة و جعل المرتب على ذلك قوله [ هو كما قال ] و أما إن تعلق بالماضي فقد اختلف الحنفية فيه فقيل : إنه لا يكفر اعتبارا بالمستقبل و قيل : يكفر لأنه تنجيز معنى فصار كما إذا قال هو يهودي قال بعضهم : و الصحيح أنه لا يكفر فيهما إن كان يعلم أنه يمين و إن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيهما لأنه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعل