الخلاف في مقدار التعزير .
المسألة الثانية : اختلفوا في مقدار التعزير والمنقول عن مالك : أنه لا يتقدر بهذا القدر ويجيز في العقوبات فوق هذا وفوق الحدود على قدر الجريمة وصاحبها وأن ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام وظاهر مذهب الشافعي : أنه لا يبلغ بالتعزير إلى الحدود وعلى هذا : ففي المعتبر وجهان أحدهما : أدنى الحدود في حق المعزر فلا يزاد في تعزير الحر على تسع وثلاثين ضربة ليكون دون حد الشرب ولا في تعزير العبد على تسعة عشر سوطا والثاني : أنه يعتبر أدنى الحدود على الإطلاق فلا يزاد في تعزير الحر أيضا على تسعة عشر سوطا أيضا وفيه وجه ثالث : أن الاعتبار بحد الأحرار فيجوز أن يزاد تعزير العبد على عشرين .
وذهب غير واحد إلى ظاهر الحديث وهو أنه لا يزاد في التعزير على عشرة وإليه ذهب الشافعية صاحب التقريب وذكر بعض المصنفين منهم : أن الأظهر : أنه لا يجوز الزيادة على العشر