الخلاف في مقدار حد الخمر .
لا خلاف في الحد على شرب الخمر واختلفوا في مقداره فمذهب الشافعي : أنه أربعون واتفق أصحابه : أنه لا يزيد على الثمانين وفي الزيادة على الأربعين إلى الثمانين : خلاف والأظهر : الجواز ولو رأى الإمام أن يحده بالنعال وأطراف الثياب كما فعله النبي A جاز ومنهم من منع ذلك تعليلا بعسر الضبط وظاهر قوله [ فجلده بجريدة نحو أربعين ] أن هذا العدد هو القدر الذي ضرب به وقد وقع في رواية الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر : أن النبي A قال [ اضربوه فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب ] وفي الحديث [ قال : فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك الضرب ؟ فقومه أربعين فضرب أبو بكر في الخمر أربعين ] ففسره بعض الناس وقال : أي قدر الضرب الذي ضربه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب : فكان مقدار أربعين ضربة لا أنها عددا أربعون بالثياب والنعال والأيدي إنما قايس مقدار ما ضربه ذلك الشارب فكان : مقدار أربعين عصا فلذلك قال فقومه أي جعل قيمته أربعين وهذا عندي خلاف الظاهر ويبعده : قوله إن النبي A جلد في الخمر أربعين فإنه لا ينطلق إلا على عدد كثير من الضرب بالأيدي والنعال وتسليط التأويل على لفظة قومه أنها بمعنى قدر ما وقع فكان أربعين : أقرب من تسليط هذا صدق قولنا جلد أربعين حقيقة .
وقوله فقال عبد الرحمن : أخف الحدود ثمانون ويروى بالنصب أخف الحدود ثمانين أي اجعله وما يقارب ذلك .
وفيه دليل على المشاورة في الأحكام والقول فيها بالاجتهاد وقيل : إن الذي أشار بالثمانين : هو علي بن أبي طالب Bه وقد يستدل به من يرى الحكم بالقياس أو الاستحسان .
وقوله فلما كان عمر يجوز أن يكون على حذف مضاف أي فلما كان زمن ولاية عمر وما يقارب ذلك ومذهب مالك : أن حد الخمر : ثمانون على ما وقع في زمن عمر