الحديث 356 : تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا .
356 - الحديث الثاني : عن عائشة Bها : أنها سمعت رسول الله A يقول [ تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ] .
هذا الحدي اعتماد الشافعي C في مقدار النصاب وقد روي عن عائشة عن النبي A فعلا وقولا و هذه الرواية قول وهو أقوى في الاستدلال من الفعل لأنه لا يلزم من القطع في مقدار معين - اتفق أن السارق الذي قطع سرقه أن لا يقطع من سرق ما دونه وأما القول الذي يدل على اعتبار مقدار معين في القطع : فإنه يدل على عدم اعتبار ما زاد عليه في إباحة القطع فإنه لو اعتبر في ذلك لم يجز القطع فيما دونه وأيضا : فرواية الفعل يدخل فيها ما ذكرناه من التأويل المستضعف في أن التقويم أمر ظني إلى آخره .
واعلم أن هذا الحديث قوي في الدلالة على أصحاب أبي حنيفة فإنه يقتضي صريحه : القطع في هذا المقدار الذي لا يقولون بجواز القطع به وأما دلالته على الظاهر : فليس من حيث النطق بل من حيث المفهوم وهو داخل في مفهوم العدد ومرتبته أقوى من مرتبة مفهوم اللقب