الحديث 353 : إن اليهود أتوا إلى رسول الله فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا الخ .
353 - الحديث الخامس : عن عبد الله بن عمر Bهما أنه قال [ إن اليهود جاءوا إلى رسول الله A فذكروا له : أن امرأة منهم ورجلا زنيا فقال لهم رسول الله A : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ فقالوا : نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام : كذبتم فيها آية الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ماقبلها وما بعدها فقال به عبد الله بن سلام : ارفع يدك فرع يده فإذا فيها آية الرجم فقال : صدق يا محمد فأمر بهما النبي A فرجما قال : فرأيت الرجل : يجنأ على المرأة يقيها الحجارة ] .
قال Bه : الذي وضع يده على آية الرجم : هو عبد الله بن صوريا .
اختلف الفقهاء في أن الإسلام : هل هو شرط الإحصان أم لا ؟ فذهب الشافعي أنه ليس بشرط فإذا حكم الحاكم على الذمي المحصن رجمه ومذهب أبو حنيفة : أن الإسلام شرط في الإحصان واستدل الشافعية بهذا الحديث ورجم النبي A اليهوديين واعتذر الحنفية عنه بأن قالوا : رجمهما بحكم التوراة وأنه سألهم عن ذلك وأن ذلك عندما قدم النبي A المدينة وادعوا أن آية حد الزنا نزلت بعد ذلك فكان ذلك الحديث منسوخا وهذا يحتاج إلى تحقيق التاريخ أعني ادعاء النسخ