نقل تكرار الإقرار أربعا شرط في إقامة الحد .
ذهب الحنفية إلى أن تكرار الإقرار بالزنا أربعا : شرط لوجوب إقامة الحد ورأوا أن النبي A في هذا الحديث - إنما أخر الحد إلى تمام الأربع لأنه لم يجب قبل ذلك وقالوا : لو وجب بالإقرار مرة : لما أخر الرسول A الواجب وفي قول الراوي فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله الخ إشعار بأن الشهادة أربعا هي العلة في الحكم .
ومذهب الشافعي و مالك ومن تبعهما : أن الإقرار مرة واحدة موجب للحد قياسا على سائر الحقوق فكأنهم لم يروا أن تأخير الحد إلى تمام الإقرار أربعا لما ذكره الحنفية وكأنه من باب الاستثبات والتحقيق لوجود السبب لأن مبنى الحد على الاحتياط في تركه ودرئه بالشبهات