لا فرق في الغرة بين الذكر والأنثى وأنه لا يتقدر للغرة قيمة .
وفيه الحديث : دليل على أنه لا فرق في الغرة بين الذكر والأنثى ويجبر المستحق على قبول الرقيق من أي نوع كان وتعتبر فيه السلامة من العيوب المثبتة للرد في البيع واستدل بعضهم على ذلك بأنه ورد في الخبر لفظة الغرة قال : وهي الخيار وليس المعيب من الخيار .
وفيه أيضا من الإطلاق في العبد والأمة : أنه لا يتقدر قيمة وهو وجه للشافعية والأظهر عندهم : أنه ينبغي أن تبلغ قيمتها نصف عشر الدية وهي خمس من الإبل وقيل : إن ذلك يروي عن عمر وزيد بن ثابت .
وفيه دليل على أنه إذا وجدت الغرة بالصفات المعتبرة : أنه لا يلزم المستحق قبول غيرها لتعيين حقه في ذلك في الحديث وأما إذا عدمت : فليس في الحديث ما يشعر بحكمه وقد اختلفوا فيه فقيل : الواجب خمس من الإبل وقيل : يعدل إلى القيمة عند الفقد