قولها فقتلتها و جنينها و ما يفهم منه .
قوله [ فقتلتها و جنينها ] ليس فيه ما يشعر بانفصال الجنين و لعله لا يفهم منه بخلاف حديث عمر الماضي فإنه صرح بالانفصال و الشافعية شرطوا في وجوب الغرة الانفصال ميتا بسبب الجناية فلو ماتت الأم و لم ينفصل الجنين لم يجب شيء قالوا : لأنا لا نتيقن وجود الجنين فلا نوجب شيئا بالشك و على هذا هل المعتبر نفس الانفصال أو أن ينكشف و يتحقق حصول الجنين ؟ فيه وجهان أصحهما الثاني و ينبني على هذا ما إذا قدت بنصفين و شوهد الجنين في بطنها و لم ينفصل و ما إذا خرج رأس الجنين بعدما ضرب و ماتت الأم لذلك و لم ينفصل و بمقتضى هذا يحتاجون إلى تأويل هذه الرواية و حملها على أنه انفصل و إن لم يكن في اللفظ ما يدل عليه